قال المصنف رحمه الله تعالى ( والاستنجاء واجب من البول والغائط لما روى أبو هريرة رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليستنج بثلاثة أحجار } " ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات ) .
[ ص: 111 ]


