[ ص: 132 ] قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فأما غير الماء من المائعات فلا يجوز الاستنجاء به  لأنه ينجس بملاقاة النجاسة فيزيد في النجاسة ، وما ليس بطاهر كالروث والحجر النجس لا يجوز الاستنجاء به [ لنهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الاستنجاء بالروث ] ولأنه نجس فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجس ، فإن استنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجي بالماء لأن الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة فوجب غسله بالماء . ومن أصحابنا من قال : يجزئه الحجر ; لأنها نجاسة على نجاسة فلم تؤثر ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					