( الشرح ) إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها  لم يلزمها الغسل ، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور في الطريقتين ، وحكى  القفال  والمتولي  والبغوي  وغيرهم من الخراسانيين  وجها شاذا أنه يلزمها الغسل وهو قول الشيخ أبي زيد المروزي    . قال البغوي  والرافعي    : وعلى هذا لا فرق بين إدخالها قبلها أو دبرها ، كتغييب الحشفة وحكوا مثل هذا الوجه عن  الحسن البصري  ، وحكاه  ابن المنذر  عن  عطاء  والزهري   وعمرو بن شعيب  ، وهو غلط وإن كثر قائلوه وناقلوه ، ثم إنه وإن كان له أدنى خيال إذا استدخلته في قبلها لاحتمال أنها تلذذت فأنزلت منيها ، فاختلط به فإذا خرج المني الأجنبي صحبه منيها ، لكن إيجابه بخروجه من الدبر لا وجه له ولا خيال وممن قال من السلف : لا يجب ،  قتادة  والأوزاعي   وأحمد  وإسحاق  ، ودليله النصوص في أن الغسل إنما يلزمه بمنيه ، واتفق الأصحاب على أنها لو أدخلت في فرجها دم الحيض أو أدخل الرجل في دبره أو قبله المني وخرجا  فلا غسل . نقله القاضي  أبو الطيب  وغيره . وقال أصحابنا : ويلزمها الوضوء بخروجه ، كما سبق في باب ما ينقض الوضوء أما إذا جومعت فاغتسلت ثم خرج منها مني الرجل  ، فقال الأصحاب : لا غسل عليها أيضا وعليها الوضوء . قال المتولي    : كان القاضي  حسين  يقول : مراد الأصحاب إذا كانت الموطوءة صغيرة لا تنزل أو كبيرة ، لكن أنزل الزوج عقيب الإيلاج ، بحيث لم تنزل هي في العادة ، فأما إذا امتد الزمان قبل إنزاله فالغالب أنها تنزل ويختلط المنيان فعليها الغسل ثانيا . وذكر الروياني  عن الأصحاب أنه لا غسل عليها . ثم ذكر كلام  القاضي  بحروفه وحكى إمام الحرمين  عن بعض الأصحاب وجوب الغسل ، ثم قال : وعندي في هذا تفصيل ، فذكر نحو كلام  القاضي  والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					