قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فإن كان لها ضفائر  فإن كان يصل الماء إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها ، { لأن  أم سلمة  رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه للغسل من الجنابة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم :  [ ص: 216 ] لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء ، فإذا أنت قد طهرت   } " وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها ، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					