قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ويستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد  لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " { كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد   } " فإن أسبغ بما دونه أجزأه لما روي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بما لا يبل الثرى   } " قال  الشافعي  رحمه الله : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					