قال المصنف  رحمه الله تعالى ( فأما الرمل  فقد قال في القديم والإملاء : يجوز التيمم به ، وقال في الأم : لا يجوز . فمن أصحابنا من قال : لا يجوز قولا واحدا وما قاله في القديم والإملاء محمول على رمل يخالطه التراب ، ومنهم من قال - على قولين . 
( أحدهما ) يجوز لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : { إنا بأرض الرمل وفينا الجنب والحائض ونبقى أربعة أشهر لا نجد الماء فقال صلى الله عليه وسلم : عليك بالأرض   } . 
( والثاني ) لا يجوز لأنه ليس بتراب فأشبه الجص ) . 
     	
		 [ ص: 248 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					