قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يصح التيمم إلا بنية الفرض ، فإن نوى بتيممه صلاة مطلقة أو صلاة نافلة  لم يستبح الفريضة . وحكى شيخنا  أبو حاتم القزويني  أن أبا يعقوب الأبيوردي  حكى عن الإملاء قولا آخر أنه لا يستبيح به الفرض ، ووجهه أنه طهارة فلم يفتقر إلى نية الفرض كالوضوء . والذي يعرفه البغداديون من أصحابنا ، كالشيخ  أبي حامد  وشيخنا القاضي  أبي الطيب  أنه يستبيح به الفرض لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستباح به الصلاة ، فلا يستبيح به الفرض حتى ينويه بخلاف الوضوء ، فإنه يرفع الحدث فاستباح به الجميع ، وهل يفتقر إلى تعيين الفريضة ؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) يفتقر لأن كل موضع افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها ، كأداء الصلاة ( والثاني ) لا يحتاج إلى تعيينها ، ويدل عليه قوله في  البويطي    ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					