قال المصنف  رحمه الله تعالى ( ولا يجوز لعادم الماء أن يتيمم إلا بعد الطلب  ، لقوله تعالى : " { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } " ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب ، ولأنه بدل أجيز عند عدم المبدل فلا يجوز فعله إلا بعد ثبوت العدم كالصوم في الكفارة لا يفعله حتى يطلب الرقبة ، ولا يصح الطلب إلا بعد دخول الوقت ، لأنه إنما يطلب ليثبت شرط التيمم وهو عدم الماء ، فلم يجز في وقت لا يجوز فيه فعل التيمم ، والطلب أن ينظر عن يمينه وشماله ، وأمامه ووراءه ، فإن كان بين يديه حائل من جبل أو غيره صعده ونظر حواليه ، وإن كان معه رفيق سأله عن الماء ) . 
     	
		 [ ص: 287 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					