( 1272 ) فصل : وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة ،  فقال  ابن عقيل    : فيه روايتان : إحداهما ، قصرها قال  ابن المنذر    : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها . وهذا قول  مالك  ، والأوزاعي  ،  والشافعي  ، وأصحاب الرأي ; لأنه سافر قبل خروج وقتها . أشبه ما لو سافر قبل وجوبها . 
والثانية ، ليس له قصرها ; لأنها وجبت عليه في الحضر ، فلزمه إتمامها ، كما لو سافر بعد خروج وقتها ، أو بعد إحرامه بها ، وفارق ما قبل الوقت ; لأن الصلاة لم تجب عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					