( 1274 ) فصل : وإذا أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر  ؟ لزم الإتمام ، وإن قصر إمامه ; لأن الأصل وجوب الصلاة تامة ، فليس له نية قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها اعتبارا بالنية . وهذا مذهب  الشافعي    . 
وإن غلب على ظنه أن الإمام مسافر ;  لرؤية حلية المسافرين عليه وآثار السفر ، فله أن ينوي القصر ، فإن قصر إمامه قصر معه ، وإن أتم لزمه متابعته ، وإن نوى الإتمام لزمه الإتمام ، سواء قصر إمامه ، أو أتم ، اعتبارا بالنية . 
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله  ، فله القصر ; لأن الظاهر أن إمامه مسافر ; لوجود دليله ، وقد أبيحت له نية القصر ، بناء على هذا الظاهر . ويحتمل أن يلزمه الإتمام احتياطا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					