( 1278 ) فصل : وإذا أم المسافر المقيمين ، فأتم بهم الصلاة ،  فصلاتهم تامة صحيحة . وبهذا قال  الشافعي  وإسحاق    . وقال  أبو حنيفة  ،  والثوري    : تفسد صلاة المقيمين ، وتصح صلاة الإمام والمسافرين معه . وعن  أحمد  نحو ذلك . قال  القاضي    : لأن الركعتين الأخريين نفل من الإمام ، فلا يؤم بها مفترضين . 
 [ ص: 65 ] ولنا ، أن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ، فيكون الجميع واجبا ، ولو كانت نفلا فائتمام المفترض بالمتنفل جائز ، على ما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					