( 1281 ) فصل : ومن قصد بلدا بعينه ، فوصله غير عازم على الإقامة به مدة ينقطع فيها حكم سفره  ، فله القصر فيه . قال  أحمد  ، في من دخل مكة  لم يجمع على إقامة تزيد على إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بها ، وهو أن يقدم رابع ذي الحجة : فله القصر ; وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره يقصر حتى يرجع ، وحين قدم مكة  وأقام بها ما أقام كان يقصر فيها ، وهذا خلاف قول عائشة  والحسن    . 
ولا فرق بين أن يقصد الرجوع إلى بلده ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، على ما في حديث  أنس  ، وبين أن يريد بلدا آخر ، كما فعل صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، على ما في حديث  ابن عباس    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					