( 1284 ) فصل : وإذا خرج المسافر ، فذكر حاجة ، فرجع إليها  ، فله القصر في رجوعه ، إلا أن يكون نوى أن يقيم إذا رجع مدة تقطع القصر ، أو يكون أهله أو ماله في البلد الذي رجع إليه ; لما ذكرنا . هكذا حكي عن  أحمد    . وقوله ، في الرواية الأخرى : أتم ، إلا أن يكون مارا . 
يقتضي أنه إذا قصد أخذ حاجته ، والرجوع من غير إقامة ، أنه يقصر ،  والشافعي  يرى له القصر ، ما لم ينو في رجوعه الإقامة في البلد أربعا ، قال : ولو كان أتم أحب إلي . وقال  مالك    : يتم حتى يخرج فاصلا للثانية . ونحوه قول  الثوري    . 
ولنا ، أنه قد ثبت له حكم السفر بخروجه ، ولم توجد إقامة تقطع حكمه ، فأشبه ما لو أتى قرية غير مخرجه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					