( 1302 ) فصل : والسنة أن يخطب متطهرا    . قال  أبو الخطاب    : وعنه أن ذلك من شرائطها ،  وللشافعي  قولان ، كالروايتين . وقد قال  أحمد  ، في من خطب وهو جنب ، ثم اغتسل وصلى بهم :  يجزئه . وهذا إنما يكون إذا خطب في غير المسجد ، أو خطب في المسجد غير عالم بحال نفسه ، ثم علم بعد ذلك ، والأشبه بأصول المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة ; فإن أصحابنا قالوا : يشترط قراءة آية فصاعدا . وليس ذلك للجنب ، ولأن  الخرقي  اشترط للأذان الطهارة من الجنابة ، فالخطبة أولى . 
فأما الطهارة الصغرى فلا يشترط ; لأنه ذكر يتقدم الصلاة ، فلم تكن الطهارة فيه شرطا كالأذان ، لكن يستحب أن يكون متطهرا من الحدث والنجس ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقيب الخطبة ، لا يفصل بينهما بطهارة ، فيدل على أنه كان متطهرا ، والاقتداء به إن لم يكن واجبا فهو سنة . ولأننا استحببنا ذلك للأذان ، فالخطبة أولى ، ولأنه لو لم يكن متطهرا احتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة ، فيفصل بينهما ، وربما طول على الحاضرين . 
				
						
						
