( 1306 ) فصل : وإن قرأ السجدة في أثناء الخطبة ،  فإن شاء نزل فسجد ، وإن أمكن السجود على المنبر ، سجد عليه . وإن ترك السجود ، فلا حرج ، فعله  عمر  وترك ، وبهذا قال  الشافعي    . وترك  عثمان  ،  وأبو موسى  ،  وعمار  ،  والنعمان بن بشير  ،  وعقبة بن عامر    . 
وبه قال أصحاب الرأي ; لأن السجود عندهم واجب . وقال  مالك    : لا ينزل ; لأنه صلاة تطوع ، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة ، كصلاة ركعتين . 
ولنا ، فعل  عمر  وتركه ، وفعل من سمينا من الصحابة ، رحمة الله عليهم ، ولأنه سنة وجد سببها ، لا يطول الفصل بها ، فاستحب فعلها ، كحمد الله تعالى إذا عطس ، وتشميت العاطس . ولا يجب ذلك ; لما قدمنا من أن سجود التلاوة غير واجب . 
ويفارق صلاة ركعتين ، لأن سببها لم يوجد ، ويطول الفصل بها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					