( 1316 ) فصل : وكل من أدرك مع الإمام ما لا يتم به جمعة ،  فإنه في قول  الخرقي  ينوي ظهرا ، فإن نوى جمعة لم تصح في ظاهر كلامه ; لأنه اشترط للبناء على ما أدرك أن يكون قد دخل بنية الظهر ، فمفهومه أنه إذا دخل بنية الجمعة لم يبن عليها . 
وكلام  أحمد  ، في رواية  صالح  وابن منصور  ، يحتمل هذا ; لقوله في من أحرم ، ثم زحم عن الركوع والسجود حتى سلم إمامه ، قال : يستقبل ظهرا أربعا فيحتمل أنه أراد أنه يستأنف الصلاة ، وذلك لأن الظهر لا تتأدى بنية الجمعة ابتداء ، فكذلك دواما ، كالظهر مع العصر . وقال أبو إسحاق بن شاقلا  ينوي جمعة ; لئلا يخالف نية إمامه ، ثم يبني عليها ظهرا . 
أربعا . وهذا ظاهر قول  قتادة  ،  وأيوب  ،  ويونس  ،  والشافعي    ; لأنهم قالوا في الذي أحرم مع الإمام بالجمعة ، ثم زحم عن السجود حتى سلم الإمام : أتمها أربعا . فجوزوا له إتمامها ظهرا ، مع كونه إنما أحرم بالجمعة . 
وقال  الشافعي  من أدرك ركعة ، فلما سلم الإمام علم أن عليه منها سجدة ، قال : يسجد سجدة ، ويأتي بثلاث ركعات ; لأنه يجوز أن يأتم بمن يصلي الجمعة ، فجاز أن يبني صلاته على نيتها ، كصلاة المقيم مع المسافر ، وكما ينوي أنه مأموم ، ويتم بعد سلام إمامه منفردا ، ولا يصح أن ينوي الظهر خلف من يصلي الجمعة  في ابتدائها ، وكذلك في أثنائها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					