( 1390 ) فصل : فأما الصلاة قبل الجمعة  ، فلا أعلم فيه إلا ما روي { ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع من قبل الجمعة أربعا   } . أخرجه  ابن ماجه    . وروى عمرو بن سعيد بن العاص  ، عن أبيه ، قال : كنت ألقى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس قاموا فصلوا أربعا . 
قال أبو بكر    : كنا نكون مع  حبيب بن أبي ثابت  في الجمعة ، فيقول : أزالت الشمس بعد ؟ ويلتفت وينظر فإذا زالت الشمس ، صلى الأربع التي قبل الجمعة . 
وعن أبي عبيدة  ، عن  عبد الله بن مسعود  ، أنه كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات ، وبعدها أربع ركعات . رواه سعيد    . 
( 1391 ) فصل : ويستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه  بكلام ، أو انتقال من مكانه ، أو خروج إلى منزله ; لما روى  السائب بن يزيد ابن أخت النمر  ، قال : { صليت مع  معاوية  الجمعة في المقصورة ، فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت ، فلما دخل أرسل إلي ، فقال : لا تعد لما فعلت ، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة ، حتى تتكلم أو تخرج ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ، أن لا نوصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج   } . أخرجه  مسلم    . 
وعن  نافع  ، أن  ابن عمر  رأى رجلا يصلي يوم الجمعة ركعتين ، فدفعه ، وقال : أتصلي الجمعة أربعا ؟ { وكان  عبد الله  يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ، ويقول : هكذا فعل رسول الله . صلى الله عليه وسلم   } 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					