( 1409 ) مسألة : قال : ( فإذا حلت الصلاة ، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين ) لا خلاف بين أهل العلم في أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان  ، وفيما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيد ركعتين ، وفعله الأئمة بعده إلى عصرنا ، لم نعلم أحدا فعل غير ذلك ، ولا خالف فيه . 
وقد قال  عمر  رضي الله عنه : صلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى وقوله : " حلت الصلاة " يحتمل معنيين : أحدهما ، أن معناه إذا دخل وقتها ، والصلاة هاهنا صلاة العيد ، وحلت من الحلول كقولهم : حل الدين . إذا جاء أجله . 
والثاني ، معناه إذا أبيحت الصلاة . يعني النافلة ، ومعناه إذا خرج وقت النهي  ، وهو إذا ارتفعت الشمس قيد رمح ، وحلت من الحل وهو الإباحة ، كقول الله تعالى : { ويحل لهم الطيبات    } . وهذا المعنى أحسن ، لأن فيه تفسيرا لوقتها ، وتعريفا له بالوقت الذي عرف في مكان آخر . 
وعلى القول الأول ليس فيه بيان ، لوقتها ، فعلى هذا يكون وقتها من حين ترتفع الشمس قيد رمح ، إلى أن يقوم قائم الظهيرة ، وذلك ما بين وقتي النهي عن صلاة النافلة . وقال أصحاب  الشافعي    : أول وقتها  إذا طلعت الشمس ; لما روى يزيد بن خمير  ، قال : خرج عبد الله بن بسر  ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى ، فأنكر إبطاء الإمام ، وقال : إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه ، وذلك حين صلاة التسبيح . 
رواه أبو داود  ،  وابن ماجه    . 
ولنا ، ما روى  عقبة بن عامر  قال : { ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن ، وأن نقبر فيهن  [ ص: 117 ] موتانا ; حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع   } . 
ولأنه وقت نهي عن الصلاة فيه ، فلم يكن وقتا للعيد ، كقبل طلوع الشمس ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوا حتى ارتفعت الشمس ، بدليل الإجماع على أن الأفضل فعلها في ذلك الوقت ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إلا الأفضل والأولى ، ولو كان لها وقت قبل ذلك ، لكان تقييده بطلوع الشمس تحكما بغير نص ولا معنى نص ، ولا يجوز التوقيت بالتحكم . 
وأما حديث عبد الله بن بسر  ، فإنه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه ، فإنه لو حمل على غير هذا لم يكن ذلك إبطاء ، ولا جاز إنكاره ، ولا يجوز أن يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في وقت النهي ; لأنه مكروه بالاتفاق على أن الأفضل خلافه ، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليداوم على المكروه ولا المفضول ، ولو كان يداوم على الصلاة فيه ، لوجب أن يكون هو الأفضل والأولى ، فتعين حمله على ما ذكرنا . 
( 1410 ) فصل : ويسن تقديم الأضحى    ; ليتسع وقت التضحية ، وتأخير الفطر ; ليتسع وقت إخراج صدقة الفطر . وهذا مذهب  الشافعي  ، ولا أعلم فيه خلافا . وقد روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم    : أن أخر صلاة الفطر ، وعجل صلاة الأضحى   } . ولأن لكل عيد وظيفة ، فوظيفة الفطر إخراج الفطرة ، ووقتها قبل الصلاة ، ووظيفة الأضحى التضحية ، ووقتها بعد الصلاة وفي تأخير الفطر وتقديم الأضحى  توسيع لوظيفة كل منهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					