( 1429 ) فصل : فأما الواحد إذا فاتته حتى تزول الشمس ، وأحب قضاءها  ، قضاها متى أحب . وقال  ابن عقيل    : لا يقضيها إلا من الغد ، قياسا على المسألة التي قبلها . وهذا لا يصح ; لأن ما يفعله تطوع ، فمتى أحب أتى به ، وفارق ما إذا لم يعلم الإمام والناس ، لأن الناس تفرقوا يومئذ على أن العيد في الغد ، فلا يجتمعون إلا من الغد ، ولا كذلك هاهنا ، فإنه لا يحتاج إلى اجتماع الجماعة . 
ولأن صلاة الإمام هي الصلاة الواجبة ، التي يعتبر لها شروط العيد ومكانه وصفة صلاته ، فاعتبر لها الوقت ، وهذا بخلافه . 
				
						
						
