( 1431 ) مسألة ; قال : ( ويبتدئ التكبير يوم عرفة   من صلاة الفجر ) لا خلاف بين العلماء رحمهم الله ، في أن التكبير مشروع في عيد النحر ، واختلفوا في مدته ، فذهب إمامنا رضي الله عنه إلى أنه من صلاة الفجر يوم عرفة  إلى العصر من آخر أيام التشريق . وهو قول  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عباس  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم ، وإليه ذهب  الثوري  ،  وابن عيينة   وأبو يوسف  ،  ومحمد  ،  وأبو ثور  ،  والشافعي  في بعض أقواله . 
وعن  ابن مسعود  أنه كان يكبر من غداة عرفة  إلى العصر من يوم النحر . وإليه ذهب  علقمة  ،  والنخعي  ،  وأبو حنيفة    ; لقوله : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات    } وهي العشر ، وأجمعنا على أنه لا يكبر قبل يوم عرفة  ، فينبغي أن يكبر يوم عرفة  ويوم النحر . وعن  ابن عمر  ،  وعمر بن عبد العزيز  ، أن التكبير من صلاة الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق . 
وبه قال  مالك  ،  والشافعي  في المشهور عنه ; لأن الناس تبع للحاج ، والحجاج يقطعون التلبية مع أول حصاة ، ويكبرون مع الرمي ، وإنما يرمون يوم النحر ، فأول صلاة بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلون بمنى  الفجر من اليوم الثالث من أيام التشريق . 
ولنا ، ما روى  جابر  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة  ، وأقبل علينا ، فقال : الله أكبر الله أكبر . ومد التكبير إلى العصر من آخر أيام التشريق   } . أخرجه  الدارقطني  من طرق ، وفي بعضها : " الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحمد " . ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روي ذلك عن  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عباس   وابن مسعود  رواه سعيد  عن  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عباس  ، وروى بإسناده عن  عمير بن سعيد  ، أن  عبد الله  كان يكبر من صلاة الغداة يوم عرفة  إلى العصر من يوم النحر ، فأتانا  علي  بعده فكبر من غداة عرفة  إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد . 
قيل  لأحمد  ، رحمه الله : بأي حديث تذهب ، إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة  إلى آخر أيام التشريق ؟ قال : بالإجماع  عمر  ،  وعلي  ،  وابن عباس  ،  وابن مسعود  رضي الله عنهم . ولأن الله تعالى قال : { واذكروا الله في أيام معدودات    } . وهي أيام التشريق ، فتعين الذكر في جميعها . ولأنها أيام يرمى فيها ، فكان التكبير فيها كيوم النحر . وقوله تعالى : { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات    } . 
فالمراد به ذكر الله تعالى على الهدايا والأضاحي . ويستحب التكبير عند رؤية الأنعام في جميع العشر ، وهذا أولى من قولهم وتفسيرهم ; لأنهم لم يعملوا به في كل العشر ولا في أكثره ، وإن صح قولهم فقد أمر الله تعالى بالذكر في أيام معدودات ، وهي أيام التشريق ، فيعمل به أيضا . وأما المحرمون فإنهم يكبرون من صلاة الظهر يوم النحر ; لما ذكروه ، لأنهم كانوا مشغولين قبل ذلك بالتلبية ، وغيرهم يبتدئ من يوم عرفة    ; لعدم المانع في حقهم مع وجود المقتضي . 
وقولهم : إن الناس تبع  [ ص: 127 ] لهم في هذا . دعوى مجردة ، لا دليل عليها ، فلا تسمع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					