[ ص: 142 ] كتاب صلاة الكسوف الكسوف والخسوف شيء واحد ، وكلاهما قد وردت به الأخبار ، وجاء القرآن بلفظ الخسوف . ( 1463 ) مسألة ; قال  أبو القاسم    : ( وإذا خسفت الشمس أو القمر ، فزع الناس إلى الصلاة ، إن أحبوا جماعة ، وإن أحبوا فرادى ) صلاة الكسوف ثابتة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما سنذكره ، ولا نعلم بين أهل العلم في مشروعيتها  لكسوف الشمس خلافا ، وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر ، فعله  ابن عباس    . وبه قال  عطاء  ، والحسن  ،  والنخعي  ،  والشافعي  ، وإسحاق    . 
وقال  مالك    : ليس لكسوف القمر سنة . وحكى  ابن عبد البر  عنه ، وعن  أبي حنيفة  أنهما قالا : يصلي الناس لخسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ، ولا يصلون جماعة ; لأن في خروجهم إليها مشقة . ولنا ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فصلوا   } . متفق عليه . فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا . 
وعن  ابن عباس  ، أنه صلى بأهل البصرة  في خسوف القمر ركعتين ، وقال : إنما صليت لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي . ولأنه أحد الكسوفين ، فأشبه كسوف الشمس . ويسن فعلها جماعة وفرادى . وبهذا قال  مالك  ،  والشافعي    . وحكي عن  الثوري  أنه قال : إن صلاها الإمام صلوها معه ، وإلا فلا تصلوا . ولنا ، قوله عليه الصلاة والسلام {   : فإذا رأيتموها فصلوا   } . ولأنها نافلة ، فجازت في الانفراد ، كسائر النوافل . 
وإذا ثبت هذا فإن فعلها في الجماعة أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في جماعة ، والسنة أن يصليها في المسجد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فيه . قالت عائشة    : خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد ، فصف الناس وراءه . رواه  البخاري    . ولأن وقت الكسوف يضيق ، فلو خرج إلى المصلى احتمل التجلي قبل فعلها . وتشرع في الحضر والسفر ، بإذن الإمام وغير إذنه . وقال أبو بكر    : هي كصلاة العيد ، فيها روايتان . 
ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { فإذا رأيتموها فصلوا   } . ولأنها نافلة أشبهت سائر النوافل . وتشرع في حق النساء ; لأن عائشة  وأسماء  صلتا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه  البخاري    . ويسن أن ينادى لها : الصلاة جامعة ; لما روي عن  عبد الله بن عمرو  ، قال : لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة . متفق عليه . 
ولا يسن لها أذان ولا إقامة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بغير أذان ولا إقامة ، ولأنها من غير الصلوات الخمس ، فأشبهت سائر النوافل 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					