( 1495 ) فصل : ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته    ; لأنه أصوب له ، وأحفظ من أن يتغير ، وتصعب معافاته . قال  أحمد    : كرامة الميت تعجيله . 
وفيما روى أبو داود  ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {   : إني لأرى  طلحة  قد حدث فيه الموت ، فآذنوني به ، وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله   } . ولا بأس أن ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعة ; لما يؤمل من الدعاء له إذا صلي عليه ، ما لم يخف عليه ، أو يشق على الناس . نص عليه  أحمد    . 
وإن اشتبه أمر الميت ، اعتبر بظهور أمارات الموت  ، من استرخاء رجليه ، وانفصال كفيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه . وإن مات فجأة كالمصعوق ، أو خائفا من حرب أو سبع ، أو تردى من جبل ، انتظر به هذه العلامات ، حتى يتيقن موته . قال الحسن  في المصعوق : ينتظر به ثلاثا . قال  أحمد  ، رحمه الله : إنه ربما تغير في الصيف في اليوم والليلة . قيل : فكيف تقول ؟ قال : يترك بقدر ما يعلم أنه ميت . 
قيل له : من غدوة إلى الليل . قال : نعم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					