( 1556 ) فصل   : فإن اجتمع جنائز ، فتشاح أولياؤهم في من يتقدم للصلاة عليهم  ، قدم أولاهم بالإمامة في الفرائض . وقال  القاضي    : يقدم السابق ، يعني من سبق ميته . ولنا ، أنهم تساووا فأشبهوا الأولياء إذا تساووا في الدرجة ، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم { يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله   } وإن أراد ولي كل ميت إفراد ميته بصلاة جاز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					