( 1571 ) فصل : ولا بأس بالصلاة على الميت في المسجد  إذا لم يخف تلويثه . وبهذا قال  الشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو ثور   وداود  وكره ذلك  مالك  ،  وأبو حنيفة  لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له   } من المسند . 
ولنا ما روى  مسلم  وغيره ، عن  عائشة  رضي الله عنها قالت : ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء  إلا في المسجد . وقال سعيد :  حدثنا  مالك  عن  سالم أبي النضر  قال : لما مات  سعد بن أبي وقاص  قالت عائشة :  رضي الله عنها مروا به علي حتى أدعو له . فأنكر الناس ذلك ، فقالت : ما أسرع ما نسي الناس ، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل ابن بيضاء  إلا في المسجد . 
وقال : حدثنا  عبد العزيز بن محمد  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه قال : صلي على أبي بكر  في المسجد وقال : حدثنا  مالك  عن  نافع  عن  ابن عمر  قال : صلي على  عمر  في المسجد وهذا كان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم فلم ينكر ، فكان إجماعا ، ولأنها صلاة فلم يمنع منها في المسجد كسائر الصلوات ، وحديثهم يرويه صالح مولى التوأمة  قال  ابن عبد البر    : من أهل العلم من لا يقبل من حديثه شيئا لضعفه ، لأنه اختلط ، ومنهم من يقبل منه ما رواه عن  ابن أبي ذئب  خاصة ، ثم يحمل على من خيف عليه الانفجار ، وتلويث المسجد . 
				
						
						
