( 1573 ) مسألة : قال   : ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا ، فإن سلم مع الإمام ولم يقض ، فلا بأس  وجملة ذلك أن المسبوق بتكبير الصلاة في الجنازة يسن له قضاء ما فاته منها . وممن قال : يقضي ما فاته  [ ص: 186 ]  سعيد بن المسيب  ،  وعطاء  ،  والنخعي  ، والزهري  ،  وابن سيرين  ،  وقتادة  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ، وأصحاب الرأي فإن سلم قبل القضاء فلا بأس . 
هذا قول  ابن عمر  ، والحسن  ،  وأيوب السختياني  ، والأوزاعي  قالوا : لا يقضي ما فات من تكبيرة الجنازة . قال  أحمد    : إذا لم يقض لم يبال . العمري  عن  نافع  عن  ابن عمر  أنه لا يقضي . وإن كبر متتابعا فلا بأس . كذلك قال  إبراهيم  وقال أيضا يبادر بالتكبير قبل أن يرفع وقال  أبو الخطاب  إن سلم قبل أن يقضيه فهل تصح صلاته ؟ على روايتين ; إحداهما : لا تصح . 
وهو مذهب  أبي حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي    ; لقوله عليه السلام { ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا   } وفي لفظ : " فاقضوا " وقياسا على سائر الصلوات . 
ولنا ، قول  ابن عمر  ولم يعرف له في الصحابة مخالف ، وقد روي عن  عائشة  أنها قالت : يا رسول الله ، إني أصلي على الجنازة ، ويخفى علي بعض التكبير ؟ قال {   : ما سمعت فكبري ، وما فاتك فلا قضاء عليك   } وهذا صريح . 
ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام ، فلم يجب قضاء ما فاته منها ، كتكبيرات العيد ، وحديثهم ورد في الصلوات الخمس ، بدليل قوله في صدر الحديث : { ولا تأتوها وأنتم تسعون   } وروي أنه سعى في جنازة  سعد  حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فعلم ، أنه لم يرد بالحديث هذه الصلاة ، ثم الحديث الذي رويناه أخص منه ، فيجب تقديمه . والقياس على سائر الصلوات لا يصح ; لأنه لا يقضي في شيء من الصلوات التكبير المنفرد ، ثم يبطل بتكبيرات العيد . 
إذا ثبت هذا فإنه متى قضى أتى بالتكبير متواليا ، لا ذكر معه كذلك قال  أحمد  وحكاه عن  إبراهيم  قال : يبادر بالتكبير متتابعا ، وإن لم يرفع قضى ما فاته ، وإذا أدرك الإمام في الدعاء على الميت تابعه فيه ، فإذا سلم الإمام كبر ، وقرأ الفاتحة ، ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وكبر وسلم . 
وقال  الشافعي    : متى دخل المسبوق في الصلاة ابتدأ الفاتحة ثم أتى بالصلاة في الثانية . ووجه الأول أن المسبوق في سائر الصلوات يقرأ فيما يقضيه الفاتحة وسورة ، على صفة ما فاته ، فينبغي أن يأتي هاهنا بالقراءة على صفة ما فاته . والله أعلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					