( 1581 ) مسألة : قال :   ( والمرأة يخمر قبرها بثوب )  لا نعلم في استحباب هذا بين أهل العلم خلافا . وقد روى  ابن سيرين  ، أن  عمر  كان يغطي قبر المرأة . وروي 
عن  علي  أنه مر بقوم قد دفنوا ميتا ، وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : إنما يصنع هذا بالنساء . 
وشهد  أنس بن مالك  دفن أبي زيد الأنصاري  فخمر القبر بثوب فقال عبد الله بن أنس    : ارفعوا الثوب ، إنما يخمر قبر النساء ،  وأنس  شاهد على شفير القبر لا ينكر . 
ولأن المرأة عورة ، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون ، فإن كان الميت رجلا كره ستر قبره . لما ذكرنا . 
وكرهه عبد الله بن يزيد  ولم يكرهه أصحاب الرأي  وأبو ثور  والأول أولى ; لأن فعل  علي  رضي الله عنه  وأنس  يدل على كراهته ، ولأن كشفه أمكن وأبعد من التشبه بالنساء ، مع ما فيه من اتباع أصحاب رسول الله . صلى الله عليه وسلم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					