( 1614 ) مسألة : قال : ( وإذا تشاح الورثة في الكفن ، جعل بثلاثين درهما ، فإن كان موسرا فبخمسين ) وجملة ذلك أنه يستحب تحسين كفن الميت ، بدليل ما روى  مسلم ،  أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من أصحابه قبض ، فكفن في كفن غير طائل ، فقال : { إذا كفن أحدكم أخاه ، فليحسن كفنه   } . ويستحب تكفينه في البياض ; لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { البسوا من ثيابكم البياض ; فإنه أطهر وأطيب ، وكفنوا فيها موتاكم   } . رواه  النسائي    . 
وكفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحولية   . وإن تشاح الورثة في الكفن ، جعل كفنه بحسب حاله ،  إن كان موسرا كان كفنه رفيعا حسنا ، ويجعل على حسب ما كان يلبس في حال الحياة ، وإن كان دون ذلك فعلى حسب حاله . وقول  الخرقي    : " جعل بثلاثين درهما ، وإن كان موسرا فبخمسين " 
ليس هو على سبيل التحديد ، إذ لم يرد فيه نص ، ولا فيه إجماع ، والتحديد إنما يكون بأحدهما ، وإنما هو تقريب ، فلعله كان يحصل الجيد والمتوسط في وقته بالقدر الذي ذكره ، وقد روي عن  ابن مسعود  ، أنه أوصى أن يكفن بنحو من ثلاثين درهما . والمستحب أن يكفن في جديد ، إلا أن يوصي الميت بغير ذلك ، فتمتثل وصيته . 
كما روي عن  أبي بكر الصديق  رضي الله عنه أنه قال : كفنوني في ثوبي هذين ، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت ، وإنما هما للمهنة والتراب . وذهب  ابن عقيل  إلى أن التكفين في الخليع أولى لهذا الخبر ، والأول أولى لدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					