( 1616 ) فصل : وكفن المرأة ومئونة دفنها من مالها  إن كان لها مال . وهذا قول الشعبي  ،  وأبي حنيفة  ، وبعض أصحاب  الشافعي    . وقال بعضهم : يجب على الزوج . 
واختلفوا عن  مالك  فيه . واحتجوا بأن كسوتها ونفقتها واجبة عليه فوجب عليه كفنها ، كسيد العبد والوالد . ولنا ، أن النفقة والكسوة تجب في النكاح للتمكن من الاستمتاع ، ولهذا تسقط بالنشوز والبينونة ، وقد انقطع ذلك بالموت ، فأشبه ما لو انقطع بالفرقة في الحياة ، ولأنها بانت منه بالموت فأشبهت الأجنبية ، وفارقت المملوك ، فإن نفقته تجب بحق الملك لا بالانتفاع ولهذا تجب نفقة الآبق وفطرته ، والولد تجب نفقته بالقرابة ، ولا يبطل ذلك بالموت ; بدليل أن السيد والوالد أحق بدفنه وتوليه . 
إذا تقرر هذا فإنه إن لم يكن لها مال ، فعلى من تلزمه نفقتها من الأقارب ، فإن لم يكن ففي بيت المال ، كمن لا زوج لها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					