[ ص: 222 ] فصل : ولا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة على الجنائز ، دفعة واحدة  ، وإن أفرد كل جنازة بصلاة جاز ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أنه صلى على  حمزة  مع غيره   } . وقال  حنبل :  صليت مع  أبي عبد الله  على جنازة امرأة منفوسة ، فصلى أبو إسحاق  على الأم ، واستأمر  أبا عبد الله  ، وقال : صل على ابنتها المولودة أيضا ؟ قال  أبو عبد الله    : لو أنهما وضعا جميعا كانت صلاتهما واحدة ، تصير إذا كانت أنثى عن يمين المرأة ، وإذا كان ذكرا عن يسارها . وقال بعض أصحابنا : إفراد كل جنازة بصلاة  أفضل ، ما لم يريدوا المبادرة . 
وظاهر كلام  أحمد  في هذه الرواية التي ذكرناها ، أنه أفضل في الإفراد ، وهو ظاهر حال السلف    ; فإنه لم ينقل عنهم ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					