[ ص: 239 ] باب صدقة البقر وهي واجبة بالسنة والإجماع ; أما السنة فما روى  أبو ذر  رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمن ، تنطحه بقرونها ، وتطؤه بأخفافها ، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها ، حتى يقضى بين الناس   } . متفق عليه . 
وروى  النسائي  ، والترمذي  عن  مسروق  ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث  معاذا  إلى اليمن  ، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا ، ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ، ومن كل أربعين مسنة   } . 
وروى  الإمام أحمد  ، بإسناده عن يحيى بن الحكم  ، أن  معاذا  قال : { بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن  ، وأمرني أن آخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة . قال : فعرضوا علي أن آخذ ما بين الأربعين والخمسين ، وما بين الستين والسبعين ، وما بين الثمانين والتسعين ، فأبيت ذلك . وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت ، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مسنة وتبيعا ، ومن الثمانين مسنتين ، ومن التسعين ثلاثة أتباع ، ومن المائة مسنة وتبيعين ، ومن العشرة ومائة مسنتين وتبيعا ، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع ، وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا آخذ فيها بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أو جذعا . يعني تبيعا . وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها   } . 
وأما الإجماع فلا أعلم اختلافا في وجوب الزكاة في البقر    . وقال  أبو عبيد    : لا أعلم الناس يختلفون فيه اليوم . ولأنها أحد أصناف بهيمة الأنعام ، فوجبت الزكاة في سائمتها ، كالإبل والغنم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					