( 1708 ) مسألة : قال : ( وإذا ملك الثلاثين من البقر ، فأسامها أكثر السنة  ، ففيها تبيع أو تبيعة ، إلى تسع وثلاثين ، فإذا بلغت أربعين ، ففيها مسنة ، إلى تسع وخمسين ، فإذا بلغت ستين ، ففيها تبيعان ، إلى تسع وستين ، فإذا بلغت سبعين ، ففيها تبيع ومسنة ، فإذا زادت ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة ) التبيع : الذي له سنة ، ودخل في الثانية ، وقيل له ذلك لأنه يتبع أمه . والمسنة : التي لها سنتان ، وهي الثنية .  [ ص: 240 ] ولا فرض في البقر غيرهما ، وبما ذكر  الخرقي  هاهنا قال أكثر أهل العلم ; منهم الشعبي  ،  والنخعي  ، والحسن  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والثوري  ، وابن الماجشون  ،  والشافعي  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيد  ،  وأبو يوسف  ،  ومحمد بن الحسن  ،  وأبو ثور  ، وقال  أبو حنيفة  ، في بعض الروايات عنه ، فيما زاد على الأربعين بحسابه ، في كل بقرة ربع عشر مسنة . فرارا من جعل الوقص تسعة عشر . وهو مخالف لجميع أوقاصها ، فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة . 
ولنا ، حديث يحيى بن الحكم  الذي رويناه ، وهو صريح في محل النزاع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : { في كل ثلاثين تبيع ; وفي كل أربعين مسنة   } . يدل على أن الاعتبار بهذين العددين ، ولأن البقر أحد بهيمة الأنعام ، ولا يجوز في زكاتها كسر كسائر الأنواع ، ولا ينقل من فرض فيها إلى فرض بغير وقص ، كسائر الفروض ، ولأن هذه زيادة لا يتم بها أحد العددين ، فلا يجب فيها شيء ، كما بين الثلاثين والأربعين ، وما بين الستين والسبعين ، ومخالفة قولهم للأصول أشد من الوجوه التي ذكرناها ، وعلى أن أوقاص الإبل والغنم مختلفة ، فجاز الاختلاف هاهنا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					