( 1711 ) مسألة : قال :   ( والجواميس كغيرها من البقر )  لا خلاف في هذا نعلمه . وقال  ابن المنذر    : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ، ولأن الجواميس من أنواع البقر ، كما أن البخاتي من أنواع الإبل ، فإذا اتفق في المال جواميس وصنف آخر من البقر ، أو بخاتي وعراب ، أو معز وضأن ، كمل نصاب أحدهما بالآخر ، وأخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين . على ما سنذكره ، إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					