( 1747 ) مسألة : قال : ( ويجوز تقدمة الزكاة ) وجملته أنه متى وجد سبب وجوب الزكاة ، وهو النصاب الكامل ، جاز تقديم الزكاة .  وبهذا قال الحسن   وسعيد بن جبير  والزهري  والأوزاعي   وأبو حنيفة   والشافعي  وإسحاق   وأبو عبيد  وحكي عن الحسن  أنه لا يجوز . وبه قال  ربيعة  ،  ومالك   وداود  لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم { ، أنه قال : لا تؤدى زكاة قبل حلول الحول   } . 
ولأن الحول أحد شرطي الزكاة ، فلم يجز تقديم الزكاة عليه كالنصاب ، ولأن للزكاة وقتا ، فلم يجز تقديمها عليه ، كالصلاة . ولنا ، ما روى  علي ،    { أن  العباس  سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل ، فرخص له في ذلك . وفي لفظ : في تعجيل الزكاة ، فرخص له في ذلك . رواه أبو داود .   } رواه أبو داود    . وقال  يعقوب بن شيبة :  هو أثبتها إسنادا . 
وروى الترمذي ،  عن  علي ،    { عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قال  لعمر    : إنا قد أخذنا زكاة  العباس  عام الأول للعام . وفي لفظ قال : إنا كنا تعجلنا صدقة  العباس  لعامنا هذا عام أول   } . رواه سعيد  عن  عطاء ،   وابن أبي مليكة ،  والحسن بن مسلم ،  عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، 
ولأنه تعجيل لمال وجد سبب وجوبه قبل وجوبه ، فجاز ، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله ، وأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث ، وكفارة القتل بعد الجرح قبل الزهوق ، وقد سلم  مالك  تعجيل الكفارة ، وفارق تقديمها على النصاب ، لأنه تقديم لها على سببها ، فأشبه تقديم الكفارة على اليمين ، وكفارة القتل على الجرح ، ولأنه قد قدمها على الشرطين ، وهاهنا قدمها على أحدهما . 
وقولهم : إن للزكاة وقتا . قلنا : الوقت إذا دخل في الشيء رفقا بالإنسان ، كان له أن يعجله ويترك الإرفاق بنفسه ، كالدين المؤجل ، وكمن أدى زكاة مال غائب ، وإن لم يكن على يقين من وجوبها ، ومن الجائز أن يكون المال تالفا في ذلك الوقت ، وأما الصلاة والصيام فتعبد محض ، والتوقيت فيهما غير معقول ، فيجب أن يقتصر عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					