( 1818 ) فصل : فإن أخر الزكاة ، فلم يدفعها إلى الفقير حتى ضاعت  ، لم تسقط عنه . كذلك قال الزهري  ، والحكم  ، وحماد  ،  والثوري  ،  وأبو عبيد    . وبه قال  الشافعي  ، إلا أنه قال : إن لم يكن فرط في إخراج الزكاة ، وفي حفظ ذلك المخرج ، رجع إلى ماله ، فإن كان فيما بقي زكاة أخرجها ، وإلا فلا . وقال أصحاب الرأي : يزكي ما بقي ، إلا أن ينقص عن النصاب فتسقط الزكاة ، فرط أو لم يفرط . وقال  مالك    : أراها تجزئه إذا أخرجها في محلها ، وإن أخرجها بعد ذلك ضمنها . 
وقال  مالك    : يزكي ما بقي بقسطه ، وإن بقي عشرة دراهم . ولنا ، أنه حق متعين على رب المال ، تلف قبل وصوله إلى مستحقه ، فلم يبرأ منه بذلك ، كدين الآدمي . قال  أحمد    : ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم ، فقبل أن يقبضها منه ، قال : اشتر لي بها ثوبا أو طعاما . فذهبت الدراهم ، أو اشترى بها ما قال فضاع منه ، فعليه أن يعطي مكانها ; لأنه لم يقبضها منه ، ولو قبضها منه ثم ردها إليه ، وقال : اشتر لي بها . فضاعت ، أو ضاع ما اشترى بها ، فلا ضمان عليه إذا لم يكن فرط . 
وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها ، فإذا وكله في الشراء بها كان التوكيل فاسدا ، لأنه وكله في الشراء بما ليس له ، وبقيت على ملك رب المال ، فإذا تلفت كانت في ضمانه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					