( 1826 ) فصل : واختلفت الرواية في الزيتون    . فقال  أحمد  ، في رواية ابنه  صالح    : فيه العشر إذا بلغ - يعني خمسة أوسق - وإن عصر قوم ثمنه ; لأن الزيت له بقاء . وهذا قول الزهري  ، والأوزاعي  ،  ومالك  ،  والليث  ،  والثوري  ،  [ ص: 296 ]  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  ابن عباس    ; لقول الله تعالى : { وآتوا حقه يوم حصاده    } . في سياق قوله : { والزيتون والرمان    } . ولأنه يمكن ادخار غلته ، أشبه التمر والزبيب . 
وعن  أحمد    : لا زكاة فيه . وهو اختيار أبي بكر  ، وظاهر كلام  الخرقي    . وهذا قول  ابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح  ،  وأبي عبيدة  ، وأحد قولي  الشافعي    ; لأنه لا يدخر يابسا ، فهو كالخضراوات ، والآية لم يرد بها الزكاة ، لأنها مكية ، والزكاة إنما فرضت بالمدينة  ، ولهذا ذكر الرمان ولا عشر فيه . وقال  مجاهد    : إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل ، وإذا جذ نخله ألقى لهم من الشماريخ . وقال  النخعي  وأبو جعفر    : هذه الآية منسوخة ، على أنها محمولة على ما يتأتى حصاده ، بدليل أن الرمان مذكور بعده ، ولا زكاة فيه ا هـ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					