( 1853 ) فصل : وإن احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها ، خوفا من العطش ، أو لضعف الجمار ،  جاز قطعها ; لأن حق الفقراء إنما يجب على طريق المواساة ، فلا يكلف الإنسان من ذلك ما يهلك أصل ماله ، ولأن حفظ الأصل أحفظ للفقراء من حفظ الثمرة ، لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل سنة ، فهم شركاء في النخل . ثم إن كان يكفي تجفيف الثمرة دون قطع جميعها ، جففها ، وإن لم يكف إلا قطع جميعها ، جاز . وكذلك إن أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز . 
وإذا أراد ذلك ، فقال  القاضي    : يخير الساعي بين أن يقاسم رب المال الثمرة قبل الجداد بالخرص ، ويأخذ نصيبهم نخلة مفردة ، ويأخذ ثمرتها ، وبين أن يجذها ، ويقاسمه إياها بالكيل ، ويقسم الثمرة في الفقراء ، وبين أن يبيعها من رب المال أو من غيره قبل الجداد أو بعده ، ويقسم ثمنها في الفقراء . وقال أبو بكر    : عليه الزكاة فيه يابسا . وذكر أن  أحمد  نص عليه . وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه زبيب ، كالخمري ، والرطب الذي لا يجيء منه تمر جيد ، كالبرنبا والهلياث . 
فإن قيل : فهلا قلتم لا زكاة فيه ; لأنه لا يدخر ، فهو كالخضراوات ، وطلع الفحال . قلنا : لأنه يدخر في الجملة ، وإنما لم يدخر هاهنا ، لأن أخذه رطبا أنفع ، فلم تسقط منه الزكاة بذلك ، ولا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ حدا يكون منه خمسة أوسق تمرا أو زبيبا ، إلا على الرواية الأخرى . وإذا أتلف رب المال هذه الثمرة ، فقال  القاضي    : عليه قيمتها ، كما لو أتلفها غير رب المال . 
وعلى قول  [ ص: 305 ] أبي بكر    : يجب في ذمته العشر تمرا ، أو زبيبا ، كما في غير هذه الثمرة . قال : فإن لم يجد التمر ، ففيه قولان : أحدهما ، يؤخذ منه قيمته . والثاني : يكون في ذمته ، وعليه أن يأتي به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					