( 1856 ) فصل : ومذهب  أحمد  أن في العسل العشر . قال  الأثرم    : سئل  أبو عبد الله    : أنت تذهب إلى أن في العسل زكاة ؟ قال : نعم . أذهب إلى أن في العسل زكاة ، العشر ، قد أخذ  عمر  منهم الزكاة . قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به ؟ قال لا . بل أخذه منهم . 
ويروي ذلك عن  عمر بن عبد العزيز  ،  ومكحول  ، والزهري  ، وسليمان بن موسى  ، والأوزاعي  ، وإسحاق    . وقال  مالك  ،  والشافعي  ،  وابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح  ،  وابن المنذر    : لا زكاة فيه ; لأنه مائع خارج من حيوان ، أشبه اللبن . قال  ابن المنذر    : ليس في وجوب الصدقة في العسل  خبر يثبت ولا إجماع ، فلا زكاة فيه . وقال  أبو حنيفة    : إن كان في أرض العشر ففيه الزكاة ، وإلا فلا زكاة فيه .  [ ص: 306 ] 
ووجه الأول ما روى  عمرو بن شعيب  ، عن أبيه ، عن جده { ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل ، من كل عشر قرب قربة من أوسطها .   } رواه أبو عبيد  ،  والأثرم  ،  وابن ماجه    . وعن  سليمان بن موسى    { ، أن أبا سيارة المتعي  قال : قلت يا رسول الله : إن لي نحلا . قال : أد عشرها . قال : فاحم إذا جبلها . فحماه له .   } رواه أبو عبيد  ،  وابن ماجه    . 
وروى  الأثرم  عن ابن أبي ذباب  ، عن أبيه عن جده ، أن  عمر  رضي الله عنه أمره في العسل بالعشر . أما الابن فإن الزكاة وجبت في أصله وهي السائمة ، بخلاف العسل . وقول  أبي حنيفة  ينبني على أن العشر والخراج لا يجتمعان ، وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					