( 1888 ) فصل : وإذا كان الحلي للبس ، فنوت به المرأة التجارة ،  انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت ; لأن الوجوب هو الأصل ، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال ، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال ، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية ، انصرف إليه من غير استعمال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					