( 1911 ) فصل : ولا زكاة في المستخرج من البحر  ، كاللؤلؤ والمرجان والعنبر ونحوه ، في ظاهر قول  الخرقي  ، واختيار أبي بكر    . وروي نحو ذلك عن  ابن عباس    . وبه قال  عمر بن عبد العزيز  ،  وعطاء  ،  ومالك  ،  والثوري  ،  [ ص: 333 ]  وابن أبي ليلى  ،  والحسن بن صالح  ،  والشافعي  ،  وأبو حنيفة  ،  ومحمد  ،  وأبو ثور  ،  وأبو عبيد    . 
وعن  أحمد  ، رواية أخرى ، أن فيه الزكاة ; لأنه خارج من معدن ، فأشبه الخارج من معدن البر . ويحكى عن  عمر بن عبد العزيز  ، أنه أخذ من العنبر الخمس . وهو قول الحسن  ، والزهري    . وزاد الزهري  في اللؤلؤ يخرج من البحر . ولنا ، أن  ابن عباس    . قال : ليس في العنبر شيء ، إنما هو شيء ألقاه البحر . وعن  جابر  نحوه . رواهما أبو عبيد    . 
ولأنه قد كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه ، فلم يأت فيه سنة عنه ، ولا عن أحد من خلفائه من وجه يصح ، ولأن الأصل عدم الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على معدن البر ; لأن العنبر إنما يلقيه البحر ، فيوجد ملقى في البر على الأرض من غير تعب ، فأشبه المباحات المأخوذة من البر ، كالمن والزنجبيل ، وغيرهما . 
وأما السمك فلا شيء فيه بحال ، في قول أهل العلم كافة ، إلا شيء يروى عن  عمر بن عبد العزيز    . رواه أبو عبيد  عنه . وقال : ليس الناس على هذا ، ولا نعلم أحدا يعمل به . وقد روي ذلك عن  أحمد  أيضا . والصحيح أن هذا لا شيء فيه ; لأنه صيد ، فلم يجب فيه زكاة كصيد البر ، ولأنه لا نص ولا إجماع على الوجوب فيه ، ولا يصح قياسه على ما فيه الزكاة ، فلا وجه لإيجابها فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					