( 1924 ) مسألة : قال : وإذا اشتراها للتجارة ، ثم نواها للاقتناء ، ثم نواها للتجارة ، فلا زكاة فيها حتى يبيعها ، ويستقبل بثمنها حولا . لا يختلف المذهب في أنه إذا نوى بعرض التجارة القنية ، أنه يصير للقنية ، وتسقط الزكاة منه . وبهذا قال  الشافعي  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  مالك  في إحدى الروايتين عنه : لا يسقط حكم التجارة بمجرد النية ، كما لو نوى بالسائمة العلف .  [ ص: 339 ] ولنا ، أن القنية الأصل ، ويكفي في الرد إلى الأصل مجرد النية ، كما لو نوى بالحلي التجارة ، أو نوى المسافر الإقامة ، ولأن نية التجارة شرط لوجوب الزكاة في العروض  ، فإذا نوى القنية زالت نية التجارة ، ففات شرط الوجوب ، وفارق السائمة إذا نوى علفها ، لأن الشرط فيها الإسامة دون نيتها ، فلا ينتفي الوجوب إلا بانتفاء السوم . 
وإذا صار العرض للقنية بنيتها ، فنوى به التجارة ، لم يصر للتجارة بمجرد النية ، على ما أسلفناه . وبهذا قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  والثوري  وذهب  ابن عقيل  ، وأبو بكر  ، إلى أنه يصير للتجارة بمجرد النية . وحكوه رواية عن  أحمد  ، لقوله : في من أخرجت أرضه خمسة أوسق ، فمكثت عنده سنين لا يريد بها التجارة ، فليس عليه زكاة ، وإن كان يريد التجارة فأعجب إلي أن يزكيه . 
قال بعض أصحابنا : هذا على أصح الروايتين ; لأن نية القنية بمجردها كافية ، فكذلك نية التجارة ، بل أولى ; لأن الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطا ، ولأنه أحظ للمساكين ، فاعتبر كالتقويم ، ولأن سمرة  قال : { أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع .   } وهذا داخل في عمومه ، ولأنه نوى به التجارة ، فوجبت فيه الزكاة ، كما لو نوى حال البيع . 
ولنا ، أن كل ما لا يثبت له الحكم بدخوله في ملكه ، لا يثبت بمجرد النية ، كما لو نوى بالمعلوفة السوم ، ولأن القنية الأصل ، والتجارة فرع عليها ، فلا ينصرف إلى الفرع بمجرد النية ، كالمقيم ينوي السفر ، وبالعكس من ذلك ما لو نوى القنية ، فإنه يردها إلى الأصل ، فانصرف إليه بمجرد النية ، كما لو نوى المسافر الإقامة . فكذلك إذا نوى بمال التجارة القنية ، انقطع حوله ، ثم إذا نوى به التجارة ، فلا شيء فيه حتى يبيعه ، ويستقبل بثمنه حولا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					