( 1925 ) فصل : فإن كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول ، فنوى بها الإسامة ، وقطع نية التجارة ،  انقطع حول التجارة ، واستأنف حولا . كذلك قال  الثوري  ،  وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي ; لأن حول التجارة انقطع بنية الاقتناء ، وحول السوم لا ينبني على حول التجارة . والأشبه بالدليل أنها متى كانت سائمة من أول الحول ، وجبت الزكاة فيها عند تمامه . وهذا يروى نحوه عن إسحاق  ، لأن السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن معارض ، فوجبت به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة ، أو كما لو كانت السائمة لا تبلغ نصابا بالقيمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					