( 1937 ) مسألة : قال : وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه ،  فيؤدي لما مضى وجملة ذلك أن الدين على ضربين ; أحدهما ، دين على معترف به باذل له ، فعلى صاحبه زكاته ، إلا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه ، فيؤدي لما مضى ، روي ذلك عن  علي    . رضي الله عنه وبهذا قال  الثوري   وأبو ثور  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  عثمان   وابن عمر  رضي الله عنهما  وجابر   وطاوس   والنخعي   وجابر بن زيد  والحسن  ،  وميمون بن مهران  والزهري   وقتادة   وحماد بن أبي سليمان   والشافعي  وإسحاق   وأبو عبيد  عليه إخراج الزكاة في الحال ، وإن لم يقبضه ; لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه ، فلزمه إخراج زكاته ، كالوديعة . 
وقال عكرمة  ليس في الدين زكاة . وروي ذلك عن عائشة   وابن عمر  رضي الله عنهم ; لأنه غير نام ، فلم تجب زكاته ، كعروض القنية . وروي عن  سعيد بن المسيب   وعطاء بن أبي رباح  وعطاء الخراساني   وأبي الزناد    : يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة . ولنا ، أنه دين ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ، كما لو كان على معسر ، ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به . 
وأما الوديعة ، فهي بمنزلة ما في يده ; لأن المستودع نائب عنه في حفظه ، ويده كيده ، وإنما يزكيه لما مضى ; لأنه مملوك له يقدر على الانتفاع به ، فلزمته زكاته ، كسائر أمواله . الضرب الثاني ، أن يكون على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل به . فهذا هل تجب فيه الزكاة ؟ على روايتين ; إحداهما ، لا تجب ، وهو قول  قتادة  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأهل العراق    ; لأنه غير مقدور على الانتفاع به ، أشبه مال المكاتب . 
والرواية الثانية ، يزكيه إذا قبضه لما مضى . وهو قول  الثوري   وأبي عبيد  ، لما روي عن  علي  رضي الله عنه في الدين المظنون ، قال : إن كان صادقا ، فليزكه إذا قبضه لما مضى . وروي نحوه عن  ابن عباس    . رواهما  أبو عبيد  ولأنه مملوك يجوز التصرف فيه ، فوجبت زكاته لما مضى ، كالدين على المليء . 
 وللشافعي  قولان كالروايتين ، وعن  عمر بن عبد العزيز  ، والحسن  ،  والليث  ، والأوزاعي  ،  ومالك  يزكيه إذا قبضه لعام واحد . ولنا ، أن هذا المال في جميع الأحوال على حال واحد ، فوجب أن يتساوى في وجوب الزكاة أو سقوطها ، كسائر الأموال ، ولا فرق بين كون الغريم يجحده في الظاهر دون الباطن ، أو فيهما . ( 1938 ) 
فصل : وظاهر كلام  أحمد  ، أنه لا فرق بين الحال والمؤجل ; لأن البراءة تصح من المؤجل ، ولولا أنه مملوك لم تصح البراءة منه ، لكن يكون في حكم الدين على المعسر ، لأنه لا يمكن قبضه في الحال . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					