( 1958 ) مسألة : قال وإن أعطى أهل البادية الأقط صاعا ، أجزأ إذا كان قوتهم ، أكثر أهل العلم يوجبون صدقة الفطر على أهل البادية .  روي ذلك عن  ابن الزبير  ، وبه قال  سعيد بن المسيب  ، والحسن  ،  ومالك  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر  ، وأصحاب الرأي . 
وقال  عطاء  ، والزهري  ،  وربيعة    : لا صدقة عليهم . ولنا ، عموم الحديث ، ولأنها زكاة ، فوجبت عليهم كزكاة المال ، ولأنهم مسلمون ، فيجب عليهم صدقة الفطر كغيرهم . إذا ثبت هذا ، فإنه يجزئ أهل البادية إخراج الأقط إذا كان قوتهم . وكذلك من لم يجد من الأصناف المنصوص عليها سواه . 
فأما من وجد سواه فهل يجزئ ؟ على روايتين : إحداهما ، يجزئه أيضا ; لحديث  أبي سعيد  الذي ذكرناه ، وفي بعض ألفاظه قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط .   } أخرجه  النسائي    . والثانية ، لا يجزئه ; لأنه جنس لا تجب الزكاة فيه ، فلا يجزئ إخراجه لمن يقدر على غيره من الأجناس المنصوص عليها كاللحم . ويحمل الحديث على من هو قوت له ، أو لم يقدر على غيره ، فإن قدر على غيره مع كونه قوتا له ، فظاهر كلام  الخرقي  جواز إخراجه . 
وإن قدر على غيره سواء كان من أهل البادية أو لم يكن ; لأن الحديث لم يفرق . وقول  أبي سعيد    : كنا نخرج صاعا من أقط ، وهم من أهل الأمصار ، وإنما خص أهل البادية بالذكر ; لأن الغالب أنه لا يقتاته غيرهم . 
وقال  أبو الخطاب    : لا يجزئ إخراج الأقط مع القدرة على ما سواه في إحدى الروايتين . وظاهر الحديث يدل على خلافه . وذكر  القاضي  أنه إذا عدم الأقط ، وقلنا له إخراجه ، جاز إخراج اللبن ; لأنه أكمل من الأقط ، لأنه يجيء منه الأقط وغيره . وحكاه  أبو ثور  ، عن  الشافعي    . 
وقال الحسن    : إن لم يكن بر ولا شعير أخرج صاعا من لبن . وظاهر قول  الخرقي  يقتضي أنه لا يجزئ اللبن بحال ; لقوله : من كل حبة أو ثمرة تقتات . وقد حملنا ذلك على حالة العدم . ولا يصح ما ذكروه ; لأنه لو كان أكمل من الأقط ، لجاز إخراجه مع وجوده ، ولأن الأقط أكمل من اللبن من وجه ; لأنه بلغ حالة الادخار وهو جامد ، بخلاف اللبن ، لكن يكون حكم اللبن حكم اللحم ، يجزئ إخراجه عند عدم الأصناف المنصوص عليها على قول ابن حامد  ، ومن وافقه . وكذلك الجبن وما أشبهه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					