( 1963 ) فصل : ويجوز إخراج الدقيق    . نص عليه  أحمد  وكذلك السويق ، قال  أحمد    : وقد روي عن  ابن سيرين  سويق أو دقيق . وقال  مالك  ،  والشافعي    : لا يجزئ إخراجهما ; لحديث  ابن عمر    ; ولأن منافعه نقصت فهو كالخبز . ولنا : حديث  أبي سعيد  ، وقوله فيه : { أو صاعا من دقيق   } ولأن الدقيق والسويق أجزاء الحب بحتا يمكن كيله وادخاره ، فجاز إخراجه ، كما قبل الطحن ، وذلك لأن الطحن إنما فرق أجزاءه ، وكفى الفقير مؤنته ، فأشبه ما لو نزع نوى التمر ثم أخرجه . 
ويفارق الخبز والهريسة والكبولا ; لأن مع أجزاء الحب فيها من غيره ، وقد خرج عن حال الادخار والكيل ، والمأمور به صاع ، وهو مكيل ، وحديث  ابن عمر  لم يقتض ما ذكروه ، ولم يعملوا به . 
				
						
						
