( 1965 ) فصل : ومن أي الأصناف المنصوص عليها أخرج جاز  وإن لم يكن قوتا له ، وقال  مالك    : يخرج من غالب قوت البلد وذكرنا قول  الشافعي    .  [ ص: 357 ] ولنا : أن خبر الصدقة ورد بحرف التخيير بين هذه الأصناف ، فوجب التخيير فيه ، ولأنه عدل إلى منصوص عليه ، فجاز ، كما لو عدل إلى الأعلى ، والغنى يحصل بدفع قوت من الأجناس ، ويدل على ما ذكرنا أنه خير بين التمر والزبيب والأقط ، قوتا لأهل المدينة  ، فدل على أنه لا يعتبر أن يكون قوتا للمخرج . 
				
						
						
