( 1990 ) مسألة :
قال : ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد لا نعلم فيه خلافا لأنه صرف صدقته إلى مستحقها ، فبرئ منها كما لو دفعها إلى واحد ; وأما إعطاء الواحد صدقة الجماعة ، فإن الشافعي ومن وافقه ، أوجبوا تفرقة الصدقة على ستة أصناف ، ودفع حصة كل صنف إلى ثلاثة منهم ، على ما ذكرناه قبل هذا . وقد ذكرنا الدليل عليه ، ولأنها صدقة لغير معين ، فجاز صرفها إلى واحد كالتطوع . وبهذا
قال مالك ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وأصحاب الرأي .


