( 193 ) مسألة : قال : ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء  رويت الكراهية لذلك عن  عمر   وعلي  والحسن   والنخعي  والزهري   وقتادة   والشافعي  وأصحاب الرأي . وقال الأوزاعي  لا يقرأ إلا آية الركوب والنزول : { سبحان الذي سخر لنا هذا    } ، { وقل رب أنزلني منزلا مباركا .    } وقال  ابن عباس  يقرأ ورده . وقال  سعيد بن المسيب    : يقرأ القرآن ، أليس هو في جوفه ، وحكي عن  مالك  للحائض القراءة دون الجنب ; لأن أيامها تطول ، فإن منعناها من القراءة نسيت . 
ولنا : ما روي عن  علي ،  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه ، أو قال : يحجزه ، عن قراءة القرآن شيء ، ليس الجنابة .   } رواه أبو داود ،   والنسائي ،  والترمذي ،  وقال : حديث حسن صحيح . وعن  ابن عمر ،    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن .   } رواه أبو داود ،  والترمذي .  وقال : يرويه  إسماعيل بن عياش  عن  نافع ،  وقد ضعف ،  البخاري  روايته عن أهل الحجاز ،  وقال : إنما روايته عن أهل الشام .  وإذا ثبت هذا في الجنب ففي الحائض أولى ; لأن حدثها آكد ، ولذلك حرم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر أحكامها . 
( 194 ) فصل : ويحرم عليهم قراءة آية    . فأما بعض آية ; فإن كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره كالتسمية ،  [ ص: 97 ] والحمد لله ، وسائر الذكر ، فإن لم يقصد به القرآن ، فلا بأس ; فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى ، ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم ، ولا يمكنهم التحرز من هذا . 
وإن قصدوا به القراءة أو كان ما قرءوه شيئا يتميز به القرآن عن غيره من الكلام ، ففيه روايتان : إحداهما ، لا يجوز ، وروي عن  علي  رضي الله عنه أنه سئل عن الجنب يقرأ القرآن ؟ فقال : لا ، ولا حرفا . وهذا مذهب  الشافعي  لعموم الخبر في النهي ; ولأنه قرآن ، فمنع من قراءته ، كالآية . والثانية لا يمنع منه ، وهو قول  أبي حنيفة    ; لأنه لا يحصل به الإعجاز ، ولا يجزئ في الخطبة ، ويجوز إذا لم يقصد به القرآن ، وكذلك إذا قصد . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					