( 2031 ) فصل : فإن قطر في إحليله دهنا  ، لم يفطر به ، سواء وصل إلى المثانة ، أو لم يصل ، وبه قال  أبو حنيفة    . وقال  الشافعي    : يفطر ; لأنه أوصل الدهن إلى جوف في جسده ، فأفطر ، كما لو نوى الجائفة ، ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره ، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه ، كالفم . ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنما يخرج البول رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى  [ ص: 20 ] الجوف ، فلا يفطره ، كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					