( 2038 ) فصل : والواجب في القضاء عن كل يوم  يوم ، في قول عامة الفقهاء . وقال  أحمد    : قال  إبراهيم  ،  ووكيع    : يصوم ثلاثة آلاف يوم . وعجب  أحمد  من قولهما . وقال  سعيد بن المسيب    : من أفطر يوما متعمدا يصوم شهرا . وحكي عن  ربيعة  أنه قال : يجب مكان كل يوم اثنا عشر يوما ; لأن رمضان يجزئ عن جميع السنة ، وهي اثنا عشر شهرا .  [ ص: 23 ] 
ولنا قول الله تعالى : { فعدة من أيام أخر    } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المجامع : { صم يوما مكانه   } . رواه أبو داود    . ولأن القضاء يكون على حسب الأداء ، بدليل سائر العبادات ، ولأن القضاء لا يختلف بالعذر وعدمه ، بدليل الصلاة والحج ، وما ذكروه تحكم لا دليل عليه ، والتقدير لا يصار إليه إلا بنص أو إجماع ، وليس معهم واحد منهما . وقول  ربيعة  يبطل بالمعذور . وذكر  لأحمد  حديث  أبي هريرة    : { من أفطر يوما من رمضان متعمدا ، لم يقضه ، ولو صام الدهر   } ، فقال : ليس يصح هذا الحديث . 
				
						
						
