[ ص: 36 ] مسألة : قال : ( ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر ، وهو على صومه ) وجملته ، أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ، ثم يغتسل ، ويتم صومه ، في قول عامة أهل العلم ، منهم  علي  ،  وابن مسعود  ،  وزيد  ،  وأبو الدرداء  ،  وأبو ذر  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ، وعائشة  ، وأم سلمة  رضي الله عنهم . وبه قال  مالك   والشافعي  ، في أهل الحجاز  ،  وأبو حنيفة  ،  والثوري  ، في أهل العراق  والأوزاعي  في أهل الشام  ،  والليث  ، في أهل مصر  ، وإسحاق  ،  وأبو عبيدة  ، في أهل الحديث ،  وداود  ، في أهل الظاهر . وكان  أبو هريرة  يقول : لا صوم له . ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه ، قال  سعيد بن المسيب    : رجع  أبو هريرة  عن فتياه . 
وحكي عن الحسن  ،  وسالم بن عبد الله  ، قالا : يتم صومه ويقضي . وعن  النخعي  في رواية : يقضي في الفرض دون التطوع . وعن  عروة  ،  وطاوس    : إن علم بجنابته في رمضان ، فلم يغتسل حتى أصبح  ، فهو مفطر ، وإن لم يعلم ، فهو صائم . وحجتهم حديث  أبي هريرة  ، الذي رجع عنه . ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، قال : { ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة  ، فقالت : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا ، من جماع ، من غير احتلام ، ثم يصومه   } . ثم دخلنا على أم سلمة  ، فقالت مثل ذلك ، ثم أتينا  أبا هريرة  ، فأخبرناه بذلك ، فقال : هما أعلم بذلك ، إنما حدثنيه  الفضل بن عباس    . متفق عليه . قال  الخطابي    : أحسن ما سمعت في خبر  أبي هريرة  أنه منسوخ ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم . وروت  عائشة    { أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام ، فقال له الرجل : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي   } . رواه  مالك  ، في ( موطئه )  ومسلم  في ( صحيحه ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					